صلاحيات مجلس الجماعة ــ صلاحيات الرئيس ومهام النواب ــ مهام الكاتب ونائبه ــ مهام باقي الأعضاء

01 ــ اختصاصات الجماعات:

كما سبقت الإشارة في الجزء الاول من هذه السلسلة ،لم تعد الجماعات كما كان عليه الحال  في بداية الامر  مجرد هيئات ادارية لها وجود قانوني او مؤسساتي فحسب بل أصبحت بالإضافة الى ذلك كيانا ترابيا له وجود مادي ايضا (1) كما ان مفهوم التدبير المحلي لم يعد محصورا في مجرد تمثيل السكان وتقديم مختلف الخدمات التقليدية والإدارية الروتينية بل أصبحت الجماعات بفعل التطورات المتلاحقة التي عرفها المغرب منذ استقلاله الى اليوم تلعب أدوارا أكثر أهمية تمتد ابعد لتشمل المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

فحسب الفصل 31 من الدستور ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في : العلاج والعناية الصحية ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذوي جودة ، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة ، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ، السكن اللائق ، الشغل والدعم من طرف المؤسسات العمومية في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الذاتي ،ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ، الحصول على الماء والعيش  في بيئة سليمة ، التنمية المستدامة”.

كما ان الفصل 137 من الدستور ينص على ” تساهم الجهات والجماعات الترابية الاخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”

اما الفصل 140 من دستور 2011 فقد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح وبتفصيل بناءا على مبدا التفريع  في العديد من المواد نذكر منها المادة  83 و85 و86 و 87 و  90 مع مراعاة مبداي التدرج والتمايز بين الجماعات وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة وتحقيق التكامل والانسجام تفاديا لتداخل  وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها وبالتالي تشتيت الجهود والطاقات وتبذير المزيد من الموارد المالية (2)

وقد ميز النص القانوني الحالي بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات حيث يحمل المفهوم الاول معاني اكثر تحديدا وضبطا ودقة ، في حين يتعلق الامر بالنسبة لمفهوم الصلاحيات   بكثير من السلطة التقديرية (3) فما هي مختلف اختصاصات الجماعة ؟ وما هي الصلاحيات التي اسندت للمجلس ولرئيسه ؟ وماهي مهام نواب الرئيس ؟ واين تقف مهام باقي الاعضاء ؟ ذلك ما سنتناوله بشيء من التفصيل في الفقرات التالية.

أ ـ الاختصاصات الذاتية :( المادة 83).

تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين والتي تستطيع القيام بها  في حدود ما تسمح به مواردها وداخل دائرتها الترابية  ولا سيما التخطيط ،والبرمجة ،والإنجاز،و التدبير ،والصيانة خاصة إحداث المرافق والتجهيزات الضرورية  لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي ، الانارة العمومية ، النقل الحضري، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ،تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى،نقل الاموات والدفن، احداث وصيانة المقابر ،الاسواق الجماعية ،معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، اماكن بيع الحبوب، المحطات الطرقية لنقل المسافرين، محطات الاستراحة، احداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة ومراكز التخييم والاصطياف.

كما تقوم الجماعة دائما في اطار اختصاصاتها الذاتية بموازاة مع فاعلين اخرين من القطاع العام او الخاص بإحداث وتدبير اسواق البيع بالجملة، المجازر والمذابح ونقل اللحوم واسواق بيع السمك .

ولضمان نجاعة التدبير يمكن للجماعة اعتماد الأساليب الحديثة كالتدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو اللجوء إلى التعاقد مع القطاع الخاص

وفي مجال التعمير تختص الجماعة ب: ( المادة 85).

ــ السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وكل الوثائق الاخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.

ــ الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل

ــ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير

ــ وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية اعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ب ـ الاختصاصات المشتركة :(المادة 87).

تشمل الاختصاصات التي يتبين ان نجاعتها لا تتحقق الا اذا تمت بشكل مشترك وينص القانون التنظيمي على ان هذه الاختصاصات تمارس بشكل تعاقدي بين الجماعة والدولة  اما بمبادرة من هذه الاخيرة  او بطلب من الجماعة ويمكن ان تتم طبقا لمبدأي التدرج والتمايز وقد تشمل بعض المجالات نذكر منها :

تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الشغل.

القيام بالأعمال اللازمة لانعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في اقامة المناطق للأنشطة الاقتصادية  وتحسين ظروف عمل المقاولات وذلك في حدود امكاناتها المساهمة في انجاز واحداث دور الشباب والحضانة ورياض الاطفال والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة والمراكز الاجتماعية للإيواء والترفيه والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية والمعاهد والمركبات والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة واحداث المسابح وملاعب سباق الدرجات والخيل والهجن والمحافظة على البيئة وتدبير ساحل نفوذها الترابي طبقا للقوانين والانظمة الجار ي بها العمل وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف انهار حيزها الترابي وصيانة مدارس التعليم الاساسي وصيانة المستوصفات الصحية التابعة لنفوذها وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركزها ومجالها الحضري وبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية والتأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.

كما يمكنها وفق ذات الاسلوب التعاقدي بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية ان تتولى تمويل او المشاركة في تمويل انجاز مرفق او تجهيز او تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية اذا تبين ان هذا التمويل يساهم في بلوغ اهدافها.( المادة 89).

ج ـ الاختصاصات المنقولــــة :(المواد 90 ـ 91).

من الدولة إلى الجماعة مع نقل ما يلزمها من موارد مالية وذلك تفعيلا  لأحكام الدستور خاصة الفقرة الاولى من الفصل 141  وتحدد هذه الاختصاصات اعتمادا على مبدأ التفريع وهو من المبادئ الدستورية المنصوص عليها في  ( الفصل 140 من الدستور ) وقد أصبح التدبير الجماعي يعتمد على هذا المبدأ كما سبقت الإشارة بغية إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات والجماعات الترابية الادنى (4) ويقوم هذا المبدأ على التوزيع الشريف للاختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الاصيل في الالتزام بناء على نص قانوني واضح وتعاون وتعاقد شريف (5) مما  يعني مراعاة مبدا التدرج والتمايز وبناءا على هذا المبدأ فان ما لا تستطيع البلديات والقرويات القيام به يسند لمجالس الأقاليم وما لا تستطيع هذه الأخيرة انجازه تقوم به مجالس الجهات وما تعجز عنه هذه المجالس بمستوياتها الثلاث تقوم به الدولة (6)

وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة حماية وترميم المأثر التاريخية والحفاظ على المواقع الطبيعية واحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

02 ــ صلاحيات مجلس الجمــــاعة :( المواد 92ـ93).

يفصل مجلس الجماعة في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة

ــ المالية والجبايات والاملاك الجماعية

ــ المرافق والتجهيزات العمومية المحلية

ــ التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ــ التعمير والبناء واعداد التراب

ــ التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة

ــ تنظيم الادارة

ــ التعاون والشراكة

ــ صلاحيات استشارية 

03 ـ صلاحيات الـــــرئـيس:

افرد القانون التنظيمي الخاص بالجماعات ما يفوق 15 نصا مباشرا لصلاحيات الرئيس   ناهيك عن بعض النصوص المتفرقة هنا وهناك من نفس القانون  يتضح معها ان هذه الصلاحيات كثيرة ومتنوعة  وان مجال تدخله واسع جدا يشمل العديد من الجوانب كما يتبين من خلالها الدور المحوري الذي لايزال يضطلع به في تسيير شؤون الجماعة بحيث يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك وهو الامر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ويراس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية يسهر على مصالح الجماعة (المادة 94) ويمارس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية (المادة 95)يسير المصالح الادارية للجماعة ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل (المادة96) يتولى حفظ جميع الوثائق (المادة 97)يتولى اعداد برنامج عمل الجماعة واعداد الميزانية ابرام صفقات الاشغال والتوريدات او الخدمات ورفع الدعاوى القضائية (المادة 98) يصادق على صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات ويمكن تفويض ذلك (المادة 99) مع مراعاة بعض الاحكام يمارس ايضا صلاحيات الشرطة الادارية في بعض ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الاذن او الامر او المنع (المادة 100) يقوم في مجال التعمير بالسهر على تطبيق القانون ومنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم واحداث مجموعات سكنية ومنح رخص السكن وشهادات المطابقة ( المادة 101 ) يعتبر ضابطا للحالة المدنية كما يقوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها (المادة 102 ) يمارس ايضا صلاحيات الشرطة الادارية الجماعية باستثناء ما يخوله القانون الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه(المادة 110).

04 ــ مهام نواب الرئيس:(المواد 102ـ103)

يتم انتخابهم قصد مساعدة الرئيس في القيام بمهامه حيث يساعدونه في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وكذلك اعداد جدول اعمال الدورات ،كما يمكن للرئيس ان يفوض لكل نائب  بعض من المهام في قطاع محدد كمهمة ضابط الحالة المدنية او الاشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها

باستثناء تفويض إمضاء الرئيس الذي يكون بقرار في حين يمنع القانون تفويض مهام التسيير الاداري ومهمة الامر بالصرف .

05 ـ مهام  الكاتب ونائبه:

ينتخب الكاتب خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين

يساعده في ذلك نائبه الذي ينتخب هو كذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 ،ويخلفه

في حالة غيابه او عاقه عائق. يتولى الكاتب مهمة تحرير محاضر الجلسات وحفظها والتي تشتمل على

المقررات التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس، توقع المقررات من طرف الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها

اذا تغيب الكاتب او عاقه عائق او رفض او امتنع عن التوقيع يشار صراحة في محضر الجلسة الى سبب عدم التوقيع بحيث يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائيا واذا اتعذر ذلك عين الرئيس من بين اعضاء المجلس الحاضرين كاتبا يتولى التوقيع على المقررات بكيفية صحيحة ( المادة 47).

06 ـ مهام باقي  الأعضاءـ  من غير الرئيس والنواب :المواد27ـ46ـ66

تنحصر مهامهم في مجال التداول داخل المجلس أو داخل اللجان الدائمة أو المؤقتة في شؤون الجماعة

( المادة 66) كما يمكن لهم أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول قضية من القضايا (المادة 46) في حين يمنع عليهم ممارسة المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية  اوان يديروا أو يتدخلوا في تدبير الجماعة ( المادة 66 ).

وفي اطار المقاربة التشاركية منح القانون للمعارضة الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة اذ يحدد النظام الداخلي كيفية ممارستها لهذا الحق (المادة 27)

موعدنا انشاء الله في الجزء الخامس والاخير من هذه السلسلة مع موضوع:

“المراقبة الإدارية والقضائية على ضوء الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.”

محمد اعمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع المعتمدة:

+ بالاظافة الى مختلف المواد التي يتظمنها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات اعتمدنا كذلك :

1 ــ المجلة المغربية للسياسات العمومية العدد 16 ص123.

2 ــ مجلة مسالك العدد 21/22 ص 90.

3 ــ مجلة مسالك العدد 33/34 ص 134.

4 ــ مجلة مسالك العدد 21/22 ص 90.

5 ـ نفس المرجع ص 81.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ﻣﻠﺨﺺ ﺩﻳﺪﻛﺘﻴﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ

نشاط بيئي بالوحدة المدرسية اولاد التومي التابعة لمجموعة مدارس دار الشافعي 1